23340 - 9 ( الكافي 6 : 39 ) محمد ، عن ابن عيسى ، عن محمد بن خالد ، عن سعد بن سعد ، عن ( 1 )
( الفقيه 3 : 487 رقم 4721 ) إدريس بن عبد اللَّه قال : سألت أبا عبد اللَّه ( 2 ) عليه السّلام عن مولود يولد فيموت يوم السابع ، هل يعق عنه قال « إن كان مات قبل الظهر لم يعق عنه وإن مات بعد الظهر عق عنه » .
23341 - 10 ( الكافي 6 : 26 ) علي بن محمد ، عن صالح بن أبي حماد ، عن محمد بن أبي حمزة وصفوان ( 3 ) ، عن إسحاق بن عمار ( 4 )
( الكافي 6 : 26 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن إسحاق قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن العقيقة على المؤسر والمعسر ، فقال « ليس على من لم يجد شيء » .
23342 - 11 ( الفقيه 3 : 485 رقم 4714 ) عمار الساباطي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العقيقة لازمة لمن كان غنيا ، ومن كان فقيرا إذا أيسر فعل ، فإن لم يقدر على ذلك فليس عليه شيء ، وإن لم يعق عنه حتى
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 447 رقم 1788 بهذا السند أيضا .
( 2 ) إدريس بن عبد الله الظاهر هو إدريس بن عبد الله بن سعد الأشعري ، ثقة ، من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام .
( 3 ) في الكافي : عن صفوان .
( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 441 رقم 1765 بهذا السند أيضا .