تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1331

مساهمون:

ص١٣٣١
عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال « نعم واجبة » ( 1 ) . 23338 - 7 ( الكافي 6 : 25 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللَّه بن القاسم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ( 2 ) ( الفقيه 3 : 484 رقم 4712 ) عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إني واللَّه ما أدري كان أبي عق عني أو لا ( 3 ) ، قال : فأمرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ ( 4 ) ، وقال عمر : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية » . 23339 - 8 ( الكافي 6 : 39 ) العدة ، عن البرقي وعلي ، عن أبيه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عن ولده ( 5 ) حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ ، قال « إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته » ، وقال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 440 رقم 1760 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 441 رقم 1763 بهذا السند أيضا . ( 3 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : أم لا . ( 4 ) إلى هنا في الفقيه فعلى ما اصطلحه يجب أن يقول : « الكافي » وقال عمر . . . الخ . ( 5 ) في التهذيب : لم يعق عنه والده . ( 6 ) أورده في التهذيب - 7 : 447 رقم 1789 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1331 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )