عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن العقيقة أواجبة هي ؟ قال « نعم واجبة » ( 1 ) .
23338 - 7 ( الكافي 6 : 25 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد اللَّه بن القاسم ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن ( 2 )
( الفقيه 3 : 484 رقم 4712 ) عمر بن يزيد قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : إني واللَّه ما أدري كان أبي عق عني أو لا ( 3 ) ، قال : فأمرني أبو عبد اللَّه عليه السّلام فعققت عن نفسي وأنا شيخ ( 4 ) ، وقال عمر : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « كل امرئ مرتهن بعقيقته والعقيقة أوجب من الأضحية » .
23339 - 8 ( الكافي 6 : 39 ) العدة ، عن البرقي وعلي ، عن أبيه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن رجل لم يعق عن ولده ( 5 ) حتى كبر وكان غلاما شابا أو رجلا قد بلغ ، قال « إذا ضحى عنه أو ضحى الولد عن نفسه فقد أجزأ عن عقيقته » ، وقال « قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم : المولود مرتهن بعقيقته فكه أبواه أو تركاه » ( 6 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 440 رقم 1760 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 441 رقم 1763 بهذا السند أيضا .
( 3 ) هكذا في الأصل ولكن في المصادر : أم لا .
( 4 ) إلى هنا في الفقيه فعلى ما اصطلحه يجب أن يقول : « الكافي » وقال عمر . . . الخ .
( 5 ) في التهذيب : لم يعق عنه والده .
( 6 ) أورده في التهذيب - 7 : 447 رقم 1789 بهذا السند أيضا .