للرجل ولد فإن أحب أن يسميه من يومه فعل » .
23333 - 2 ( الكافي 6 : 25 ) الثلاثة ، عن أبي المغراء ، عن علي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « العقيقة واجبة » ( 1 ) .
23334 - 3 ( الكافي 6 : 24 ) الاثنان ومحمد ، عن أحمد جميعا ، عن الوشاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل مولود مرتهن بالعقيقة » ( 2 ) .
23335 - 4 ( الفقيه 3 : 484 رقم 4711 ) وفي رواية أبي خديجة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل إنسان مرتهن بالفطرة وكل مولود مرتهن بالعقيقة » .
بيان :
يعني أن زكاة الفطر والعقيقة حقان واجبان في عنق الإنسان والمولود وهما مقيدان بهما لا ينفكان عنهما إلا بالأداء .
23336 - 5 ( الكافي 6 : 25 ) محمد ، عن محمد بن أحمد ، عن الفطحية ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل مولود مرتهن بعقيقته » .
23337 - 6 ( الكافي 6 : 25 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 441 رقم 1761 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 7 : 441 رقم 1762 بهذا السند أيضا .