تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1329

مساهمون:

ص١٣٢٩
- 214 - باب العقيقة ووجوبها 23332 - 1 ( الكافي 6 : 24 ) محمد ، عن أحمد ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 484 رقم 4713 ) علي بن الحكم ، عن علي بن أبي حمزة ، عن العبد الصالح عليه السّلام قال « العقيقة واجبة ( 2 ) إذا ولد
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 440 رقم 1759 بهذا السند أيضا . ( 2 ) قوله « العقيقة واجبة » المراد بالوجوب تأكد الاستحباب ، قال في الكفاية : اختلف الأصحاب في وجوبها واستحبابها ، فذهب السيد المرتضى وابن الجنيد إلى وجوبها ، وادعى السيد اجماع الإمامية واستدل بظواهر الأوامر الواردة بذلك في غير واحد من الأخبار أنها واجبة ، وللتأمل فيه مجال . وذهب الشيخ ومن تأخر عنه إلى استحبابها استضعافا لأدلة الوجوب ، وفي بعض الأخبار الصحيحة أنها أوجب من الأضحية ، والأضحية مستحبة عند أكثر علمائنا ، والمسألة لا تخلو من إشكال ، إنتهى . أقول : سيأتي إن شاء الله في حديث عمار الساباطي عن الفقيه وإن لم يعق عنه حتى ضحى فقد أجزأته الأضحية ، ويستفاد منه الاستحباب إذ لو كان العقيقة واجبا لم يكن يجزي عنه الأضحية . « ش » .