تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1317

مساهمون:

ص١٣١٧
23305 - 4 ( الكافي 6 : 23 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان ، عن حفص ابن الكناسي ( 1 ) ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « مروا القابلة أو بعض من يليه أن تقيم الصلاة في أذنه اليمنى فلا يصيبه لمم فلا ( 2 ) تابعة أبدا » . بيان : اللمم محركة الجنون ، والتابعة الجنية تكون مع الإنسان تتبعه حيث ذهب . 23306 - 5 ( الفقيه 1 : 299 رقم 911 ) قال الصادق عليه السّلام « المولود إذا ولد يؤذن في أذنه اليمنى ويقام في اليسرى » . 23307 - 6 ( الكافي 6 : 24 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « يحنك المولود بماء الفرات ويقام في أذنه » ( 3 ) . 23308 - 7 ( الكافي 6 : 24 ) وفي رواية أخرى « حنكوا أولادكم بماء الفرات وتربة قبر الحسين عليه السّلام وإن لم يكن فبماء السماء » ( 4 ) .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي : حفص الكناسي ، وهو حفص بن عيسى الكناسي الأعور بياع القرب من أصحاب الإمام الصادق ( ع ) وقد أشار إلى هذا الحديث عنه في جامع الرواة - 1 : 263 . ( 2 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي : ولا ، والظاهر هو الصحيح . ( 3 ) أورده في التهذيب - 7 : 436 رقم 1739 بهذا السند أيضا . ( 4 ) أورده في التهذيب - 7 : 436 رقم 1740 بهذا السند أيضا .