تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1315

مساهمون:

ص١٣١٥
- 211 - باب أدب الولادة 23302 - 1 ( الكافي 6 : 17 ) محمد ، عن عبد اللَّه بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن المغيرة ، عن ( 1 ) ( الفقيه 3 : 560 رقم 4925 ) السكوني ، عن جابر ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كان علي بن الحسين عليهما السّلام إذا حضرت ولادة المرأة قال : أخرجوا من في البيت من النساء لا تكون المرأة ( 2 ) أول ناظر إلى عورة ( عورته - خ ل ) » . بيان : يعني لا يكون أول من ينظر إليه امرأة ويقع نظرها إلى عورة منه فإنهن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 7 : 436 رقم 1737 بهذا السند أيضا . ( 2 ) لفظ المرأة ليست في نسخ الكافي فربما يظن احتمال أن يكون المراد أن الولد إذا نظر لا يقع نظره أول مرة إلى امرأة وعبر عن المرأة بالعورة لأنها عورة كلها ، فيكون المراد بالنساء الأجنبيات لا المحارم لتصدق عليهن العورة وذلك بعد الوضع لأنه قبله ربما تحتاج الأم إلى الاستعانة بهن في أمرها وهذا الظن ليس بشيء لأنهن لسن بالنسبة إلى الطفل بعورة وأيضا فليس له نظر بل ولا ناظر بعد في تلك الحالة ، فالصواب ما ذكرناه . « منه » .