تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1009

مساهمون:

ص١٠٠٩
ذلك ، فقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « كذب عليه لعنة اللَّه بل طلقها ثلاثا فردها النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم فقال : أمسك أو طلق على السنة إن أردت أن تطلق » . بيان : لما كان عمرو بن عبيد وأمثاله من المخالفين للحق يزعمون أن الطلاق ثلاثا في مجلس واحد ينعقد ثلاثا لا يجوز معه المراجعة وقد ثبت عندهم أن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أمر ابن عمر بالمراجعة في تلك الواقعة حرفوا حديثه عن موضعه وقالوا إنه قد كان طلقها واحدة ولهذا أمره بالمراجعة . 22637 - 17 ( الكافي 6 : 59 ) العدة ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن النضر ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن سعيد الأعرج قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « طلق ابن عمر امرأته ثلاثا وهي حائض فسأل عمر رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم فأمره أن يراجعها » فقلت : إن الناس يقولون إنما طلقها طلقة واحدة وهي حائض .