22632 - 12 ( الكافي 6 : 60 ) سهل ، عن أحمد ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن يزيد ، عن محمد بن مسلم قال : قدم رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام بالكوفة ، فقال : إني طلقت امرأتي بعد ما طهرت من محيضها قبل أن أجامعها ، فقال أمير المؤمنين عليه السّلام « أشهدت رجلين ذوي عدل كما أمر اللَّه عز وجل » فقال : لا ، فقال « اذهب فإن طلاقك ليس بشيء » ( 1 ) .
22633 - 13 ( الفقيه 3 : 497 رقم 4754 ) محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قام رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : إني طلقت امرأتي للعدة بغير شهود فقال « ليس طلاقك بطلاق فارجع إلى أهلك » .
22634 - 14 ( الكافي 6 : 59 ) الرزاز ، عن النخعي ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سمعت أبا بصير يقول : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة طلقها زوجها لغير السنة وقلنا إنهم أهل بيت ولم يعلم بهم أحد ، فقال « ليس بشيء » .
22635 - 15 ( الكافي 6 : 60 ) الخمسة
( التهذيب 8 : 55 رقم 179 ) الحسين ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من طلق امرأته ثلاثا في مجلس وهي حائض فليس بشيء وقد رد رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم طلاق
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 48 رقم 151 بهذا السند أيضا .