تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1006

مساهمون:

ص١٠٠٦
بطلاق ولا يجوز فيه شهادة النساء » ( 1 ) . 22629 - 9 ( الكافي 6 : 60 و 74 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن رجل يطلق امرأته في طهر من غير جماع ثم يراجعها من يومه ذلك ثم يطلقها أتبين منه بثلاث تطليقات في طهر واحد فقال « خالف السنة » قلت : فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلقها إلا في طهر آخر قال « نعم » قلت : حتى يجامع قال « نعم » . 22630 - 10 ( التهذيب 8 : 93 رقم 318 ) التيملي ، عن أخويه ، عن أبيهما ، عن ابن بكير ، عن أبي كهمس واسمه هيثم بن عبيد ، عن رجل من أهل واسط من أصحابنا قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن عمي طلق امرأته ثلاثا في كل طهر تطليقة ، قال « مره فليراجعها » . بيان : حمله في التهذيبين على ما إذا لم يراجعها إذ مع المراجعة يقع الطلاق . 22631 - 11 ( الكافي 6 : 60 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من طلق بغير شهود فليس بشيء » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 48 رقم 148 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 48 رقم 150 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1006 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )