بيان :
« اعزب » غب عني .
22626 - 6 ( الكافي 6 : 59 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنه سئل عن امرأة سمعت أن رجلا طلقها وجحد ذلك أتقيم معه ، قال « نعم فإن طلاقه بغير شهود ليس بطلاق والطلاق لغير العدة ليس بطلاق ولا يحل له أن يفعل فيطلقها بغير شهود ولغير العدة التي أمر اللَّه تعالى بها » .
22627 - 7 ( الكافي 6 : 60 ) علي ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن ابن أذينة ، عن زرارة ومحمد وبكير والعجلي والفضيل وإسماعيل الأزرق ومعمر بن يحيى ، عن أبي جعفر وأبي عبد اللَّه عليه السّلام أنهما قالا « إذا طلق الرجل في دم النفاس أو طلقها بعد ما يمسها فليس طلاقه إياها بطلاق وإن طلقها في استقبال عدتها طاهرا من غير جماع ولم يشهد على ذلك رجلين عدلين فليس طلاقه إياها بطلاق » ( 1 ) .
22628 - 8 ( الكافي 6 : 61 ) الثلاثة ، عن ابن أذينة ، عن بكير وغيره ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « كل طلاق لغير العدة فليس بطلاق أن يطلقها وهي حائض أو في دم نفاسها أو بعد ما يغشاها قبل أن تحيض فليس طلاقها بطلاق وإن طلقها للعدة أكثر من واحدة فليس الفضل على الواحدة بطلاق وإن طلقها للعدة بغير شاهدي عدل فليس طلاقه
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 47 رقم 147 بهذا السند أيضا .