عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل آلى من امرأته حتى مضت أربعة أشهر قال « يوقف ، فإن عزم الطلاق اعتدت امرأته كما تعتد المطلقة فإن فاء فأمسك فلا بأس » .
23184 - 13 ( التهذيب 8 : 8 رقم 21 ) عنه ، عن القاسم ، عن أبان ، عن منصور قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل آلى من امرأته فمرت أربعة أشهر قال « يوقف ، فإن عزم الطلاق بانت منه وعليها عدة المطلقة وإلا كفر عن يمينه وأمسكها » .
الوافي — صفحة 1260
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٦٠