( الفقيه 3 : 523 رقم 4822 ) رفاعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المختلعة لا سكنى لها ولا نفقه » .
( الفقيه ) وسئل عن المختلعة ألها متعة ؟ فقال « لا » .
23179 - 8 ( الكافي 6 : 144 ) محمد ، عن أحمد ، عن البرقي ، عن أبي البختري ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « قال أمير المؤمنين صلوات الله عليه : لك مطلقة متعة إلا المختلعة فإنها اشترت نفسها » ( 1 ) .
23180 - 9 ( الكافي 6 : 144 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « المختلعة لا تمتع » .
23181 - 10 ( الكافي 6 : 144 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا تمتع المختلعة » .
23182 - 11 ( التهذيب 8 : 7 رقم 19 ) الحسين ، عن النضر ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الإيلاء فقال « إذا مضت أربعة أشهر [ وقف ] فإما أن يطلق وإما أن يفيء » قلت :
فإن طلق تعتد عدة المطلقة قال « نعم » .
23183 - 12 ( التهذيب 8 : 7 رقم 20 ) عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ،
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 137 رقم 476 بهذا السند أيضا .