فالرجل يطلق ثلاثا في مقعد قال « يرد إلى السنة » ( 1 ) .
22623 - 3 ( الكافي 6 : 58 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الطلاق إذا لم يطلق للعدة ، فقال « يرد إلى كتاب اللَّه » .
22624 - 4 ( الكافي 6 : 58 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته وهي حائض فقال « الطلاق لغير السنة باطل » ( 2 ) .
22625 - 5 ( الكافي 6 : 58 ) الثلاثة ، عن الخراز ، عن محمد قال : قال أبو جعفر عليه السّلام « من طلق ثلاثا في مجلس على غير طهر لم يكن شيئا إنما الطلاق الذي أمر اللَّه عز وجل به فمن خالف لم يكن له طلاق ، وإن ابن عمر طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد وهي حائض فأمره النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم أن ينكحها ولا يعتد بالطلاق ، قال
( الفقيه 3 : 498 رقم 4756 ) وجاء رجل إلى أمير المؤمنين عليه السّلام فقال : يا أمير المؤمنين إني طلقت امرأتي قال : ألك بينة ؟ قال :
لا ، فقال « اعزب » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 47 رقم 144 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 47 رقم 145 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 47 رقم 146 بهذا السند أيضا .