- 200 -
باب
عدة ذات زوجين المفارقة لهما
23170 - 1 ( الكافي 6 : 150 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم
( التهذيب 7 : 489 رقم 1963 ) التيملي ، عن علي بن الحكم ، عن
( الفقيه 3 : 548 رقم 4888 ) موسى بن بكر ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة نعي إليها زوجها فاعتدت وتزوجت فجاء زوجها الأول ففارقها وفارقها الآخر كم تعتد للناس ( 1 ) ؟ قال « ثلاثة قروء وإنما يستبرئ رحمها بثلاثة قروء تحل للناس كلهم » قال زرارة : وذلك أن الناس قالوا تعتد عدتين من كل واحد عدة فأبى ذلك أبو جعفر عليه السّلام وقال « تعتد ثلاثة قروء فتحل للرجال » .
23171 - 2 ( الكافي 6 : 151 ) علي ، عن أبيه ، عن ابن مرار ، عن يونس ، عن بعض أصحابه : في امرأة نعي إليها زوجها فتزوجت ثم قدم زوجها الأول فطلقها وطلقها الآخر قال : فقال إبراهيم النخعي : عليها أن تعتد عدتين فحملها زرارة إلى أبي جعفر عليه السّلام فقال « عليها عدة واحدة » .
هامش
( 1 ) في التهذيب : « تعتد للثاني » بدل « تعتد للناس » .