عليه السّلام قال « عدة الأمة التي لا تحيض خمس وأربعون ليلة يعني إذا طلقت » .
23154 - 22 ( التهذيب 8 : 154 رقم 535 ) علي الميثمي ، عن أن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة الأمة إذا توفي عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة المطلقة التي لا تحيض شهر ونصف » .
23155 - 23 ( التهذيب 8 : 154 رقم 536 ) الحسين ، عن ابن أبي عمير وأحمد ، عن جميل بن دراج ، عن محمد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الأمة إذا توفي عنها زوجها فعدتها شهران وخمسة أيام » .
بيان :
قد مضى خبر آخر في هذا المعنى في باب طلاق الأمة وقد جمع في التهذيبين بين هذه الأخبار بحمل الأولة على أمهات الأولاد كما قيد به بعضها والأخيرة على غيرهن من الإماء .
23156 - 24 ( التهذيب 8 : 156 رقم 543 ) الصفار ، عن محمد بن عيسى ، عن علي بن الحكم ، عن زرعة ، عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها قال « شهر ونصف » .
بيان :
حمله في التهذيبين على المطلقة ووهم الراوي وهو كما ترى .
الوافي — صفحة 1247
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٤٧