ولد فمات ولدها منه فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قبل أن يتزوج بها قال « لا يطؤها حتى تعتد من الزوج الميت أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح » قلت : فولدها من الزوج قال « إن ترك مالا اشتري منه بالقيمة فأعتق وورث » قلت : فإن لم يدع مالا قال « فهو مع ( مثل - خ ل ) أمه كهيئتها » .
23150 - 18 ( التهذيب 8 : 153 رقم 532 ) التيملي ، عن أخويه .
عن علي بن يعقوب ، عن مروان بن مسلم ، عن أيوب بن الحر ، عن سليمان ابن خالد ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « عدة المملوكة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » .
23151 - 19 ( التهذيب 8 : 154 رقم 533 ) الحسين ، عن القاسم ، عن علي ، عن أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن طلاق الأمة ، فقال « تطليقتان » وقال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « عدة الأمة التي يتوفى عنها زوجها شهران وخمسة أيام وعدة الأمة المطلقة شهر ونصف » .
23152 - 20 ( التهذيب 8 : 154 رقم 534 ) عنه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : سألته عن الأمة يتوفى عنها زوجها فقال « عدتها شهران وخمسة أيام » وقال « عدة الأمة التي لا تحيض خمسة وأربعون يوما » .
23153 - 21 ( الفقيه 3 : 542 رقم 4867 ) سماعة ، عن أبي عبد اللَّه
الوافي — صفحة 1246
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٤٦