تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1003

مساهمون:

ص١٠٠٣
- 157 - باب من طلق لغير الكتاب والسنة 22621 - 1 ( الكافي 6 : 57 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن البزنطي ، عن أبان ، عن أبي بصير ، عن عمر بن رباح ( 1 ) ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : بلغني أنك تقول من طلق لغير السنة أنك لا ترى طلاقه شيئا ، فقال له أبو جعفر عليه السّلام « ما أقوله بل اللَّه عز وجل يقوله ، أما واللَّه لو كنا نفتيكم بالجور لكنا شرا منكم إن اللَّه تعالى يقول « لَوْ لا يَنْهاهُمُ الرَّبَّانِيُّونَ وَالأَحْبارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الإِثْمَ . . . الآية ( 2 ) » . 22622 - 2 ( الكافي 6 : 58 ) النيسابوريان ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن محمد الحلبي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يطلق امرأته وهي حائض ، قال « الطلاق على غير السنة باطل » قلت :
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي المطبوع : عمرو بن رياح وأشار في معجم رجال الحديث - 13 : 141 عن هذا الاختلاف وقال الظاهر أنه تحريف وكذلك تنقيح المقال 2 : 343 أثبت عمر بن رياح وقال واقفي . ( 2 ) المائدة / 63 .
الوافي — صفحة 1003 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )