23146 - 14 ( الكافي 6 : 172 ) محمد ، عن أحمد ، عن
( التهذيب 8 : 156 رقم 542 ) السراد ، عن داود الرقي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « في المدبرة إذا مات عنها مولاها إن عدتها أربعة أشهر ( 1 ) وعشر من يوم يموت سيدها إذا كان سيدها يطؤها » قيل له :
فالرجل يعتق مملوكته قبل موته بساعة أو بيوم ثم يموت قال : فقال « هذه تعتد بثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء من يوم أعتقها سيدها » .
23147 - 15 ( الكافي 6 : 172 ) السراد ، عن سعدان بن مسلم ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يكون عنده السرية له وقد ولدت منه ومات ولدها ثم يعتقها ، قال « لا يحل لها أن تتزوج حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر » .
23148 - 16 ( الكافي 6 : 172 التهذيب 8 : 153 رقم 531 ) السراد ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت له أم ولد فزوجها من رجل فأولدها غلاما ثم إن الرجل مات فرجعت إلى سيدها أله أن يطأها قال « تعتد من الزوج الميت ( 2 ) أربعة أشهر وعشرة أيام ثم يطؤها بالملك بغير نكاح » .
23149 - 17 ( الفقيه 4 : 340 رقم 5736 ) السراد ، عن وهب بن عبد ربه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل كانت له أم
هامش
( 1 ) في المصادر : بثلاثة حيض بدل بثلاثة أشهر .
( 2 ) في المصادر لا توجد عبارة الميت .