بيان :
الظاهر أن عبد اللَّه ابن مسكان والحسن بن زياد الصيقل .
23143 - 11 ( التهذيب 8 : 214 رقم 764 ) التيملي ، عن ابن أسباط ، عن عمه ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إن أعتق رجل جارية ثم أراد أن يتزوجها مكانه فلا بأس ولا تعتد من مائه وإن أرادت أن تتزوج من غيره فلها مثل عدة الحرة » .
23144 - 12 ( الكافي 6 : 172 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن بعض أصحابه أنه قال في رجل أعتق أم ولده ثم توفي عنها قبل أن تنقضي عدتها قال « تعتد بأربعة أشهر وعشرا وإن كانت حبلى اعتدت بأبعد الأجلين » .
23145 - 13 ( الكافي 6 : 172 ) محمد ، عن
( التهذيب 8 : 156 رقم 541 ) أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن رجل أعتق وليدته عند الموت ، فقال « عدتها عدة الحرة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا » قال : وسألته عن رجل أعتق وليدته وهو حي وقد كان يطؤها فقال « عدتها عدة الحرة المطلقة ثلاثة قروء » .
بيان :
حمل في الإستبصار أوله على التدبير كما يدل على الخبر الآتي .
الوافي — صفحة 1244
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٤٤