تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1243

مساهمون:

ص١٢٤٣
23138 - 6 : ( الكافي 6 : 171 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال : قلت له : الرجل يكون تحته السرية فيعتقها ، فقال « لا يصلح لها أن تنكح حتى تنقضي عدتها ثلاثة أشهر وإن توفي عنها مولاها فعدتها أربعة أشهر وعشرا » ( 1 ) . 23139 - 7 ( الكافي 6 : 171 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال في رجل كانت له أمة فوطئها ثم أعتقها وقد حاضت عنده حيضة بعد ما وطئها ؟ قال « تعتد بحيضتين » قال ابن أبي عمير وفي حديث آخر : تعتد بثلاث حيض . 23140 - 8 ( الكافي 6 : 172 و 5 : 476 ) الخمسة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل يعتق سريته أيصلح له أن يتزوجها بغير عدة قال « نعم » قلت : فغيره قال « لا حتى تعتد ثلاثة أشهر » قال : وسئل عن رجل وقع على أمته أيصلح له أن يزوجها قبل أن تعتد قال « لا » قلت : كم عدتها قال « حيضة أو ثنتان » . 23141 - 9 ( التهذيب 8 : 175 رقم 611 ) ابن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله إلى قوله : أشهر . 23142 - 10 ( التهذيب 8 : 174 رقم 610 ) عنه ، عن الحسين ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه ، عن الحسن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله كذلك .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 156 رقم 540 بهذا السند أيضا .