فإن توفي عنها زوجها فقال « إن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم قال في أمهات الأولاد لا يزوجن حتى يعتددن أربعة أشهر وعشرا وهن إماء » ( 1 ) .
بيان :
قوله حتى تحيض ليس في بعض النسخ وهو الصواب ( الأوضح - خ ل ) .
23136 - 4 ( الكافي 6 : 171 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن الحكم ، عن موسى بن بكر ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام « في الأمة إذا غشيها سيدها ثم أعتقها فإن عدتها ثلاث حيض فإن مات عنها فأربعة أشهر وعشرا » ( 2 ) .
23137 - 5 ( الكافي 6 : 171 ) القميان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن الأمة يموت سيدها قال « تعتد عدة المتوفّى عنها زوجها » قلت : فإن رجلا تزوجها قبل أن تنقضي عدتها ، قال « يفارقها ثم يتزوجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدتها » قلت : فأين ما بلغنا عن أبيك في الرجل إذا تزوج المرأة في عدتها لم تحل له أبدا قال « هذا جاهل » ( 3 ) .
بيان :
يعني إن التحريم مختص بالعالم .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 153 رقم 530 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 155 رقم 538 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 155 رقم 539 بهذا السند أيضا .