- 198 -
باب
عدة الإماء في الطلاق والموت وإذا أعتقن
23133 - 1 ( الكافي 6 : 170 ) محمد وغيره ، عن ابن عيسى ، عن الحسين ، عن فضالة ، عن القاسم بن بريد ، عن محمد ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « عدة الأمة حيضتان » وقال « إذا لم تكن تحيض فنصف عدة الحرة » .
23134 - 2 ( الكافي 6 : 170 ) العدة ، عن سهل ومحمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن السراد ، عن ابن رئاب وابن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « إن الأمة والحرة كلتيهما إذا مات عنهما زوجهما سواء في العدة إلا أن الحرة تحد والأمة لا تحد » ( 1 ) .
23135 - 3 ( الكافي 6 : 170 ) محمد ، عن أحمد ، عن علي بن النعمان ، عن ابن مسكان ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الأمة إذا طلقت ما عدتها فقال « حيضتان أو شهران حتى تحيض » قلت :
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 153 رقم 529 بهذا السند أيضا .