تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1239

مساهمون:

ص١٢٣٩
فقال « نعم إذا مكثت [ عنده أياما فعليها العدة وتحد وإن كانت ] ( 1 ) عنده يوما أو يومين أو ساعة من النهار فقد وجبت العدة كملا ولا تحد » . 23130 - 6 ( التهذيب 8 : 157 رقم 545 ) عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن ابن أبي عمير ، عن ( الفقيه 3 : 465 رقم 4607 ) ابن أذينة ، عن زرارة قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام ما عدة المتعة إذا مات عنها الذي يتمتع ( 2 ) بها ؟ قال « أربعة أشهر وعشرا » قال : ثم قال « يا زرارة كل النكاح إذا مات الزوج فعلى المرأة حرة كانت أو أمة وعلى أي وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر وعشرا وعدة المطلقة ثلاثة أشهر والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة وكذلك المتعة عليها [ مثل ] ما على الأمة » . 23131 - 7 ( التهذيب 8 : 157 رقم 546 ) الصفار ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ، عن ابن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال « عدة المرأة إذا تمتع بها فمات عنها زوجها خمسة وأربعون يوما » . بيان : حمله في التهذيبين على المنقضية أيامها ووهم الراوي .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين سقط في الفقيه . ( 2 ) في الفقيه والتهذيب : تمتع بها .