( الفقيه 3 : 499 رقم 4757 ) أبي جعفر عليه السّلام قال « لو وليت الناس لأعلمتهم كيف ينبغي أن يطلقوا ثم لم أوت برجل قد خالف إلا أوجعت ظهره ومن طلق على غير السنة رد إلى كتاب اللَّه عز وجل وإن رغم أنفه » .
22619 - 3 ( الكافي 6 : 57 ) العدة ، عن سهل ، عن البزنطي ، عن محمد بن سماعة ، عن عمر بن معمر بن وشيكة ( 1 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم إلى كتاب اللَّه عز وجل » قال أحمد : وذكر بعض أصحابنا عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ومحمد بن سماعة ، عن أبي بصير ، عن العبد الصالح عليه السّلام أنه قال « لو وليت أمر الناس لعلمتهم الطلاق ثم لم أوت بأحد خالف إلا أوجعته ضربا » .
22620 - 4 ( الكافي 6 : 57 ) محمد ، عن أحمد ، عن بعض أصحابنا ، عن أبان ، عن أبي بصير ، قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « واللَّه لو ملكت من أمر الناس شيئا لأقمتهم بالسيف والسوط حتى يطلقوا للعدة كما أمر اللَّه جل وعز » .
بيان :
قد مضى معنى الطلاق للعدة وسيأتي بأوضح منه مفصلا في الأخبار .
هامش
( 1 ) في الكافي : عمر بن معمر بن [ عطاء بن ] وشيكة ولكن في الوسائل الطبعة الجديدة المحققة ج 22 ص 14 : عن معمر بن وشيكة وفي هامشه كتب محققه : في المصدر زيادة [ عطاء بن ] .