به إذا كانت المرأة حاملا .
23112 - 7 ( الكافي 6 : 103 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « الحامل أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها بالمعروف حتى تضع حملها » ( 1 ) .
23113 - 8 ( الكافي 6 : 103 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن حماد ابن عيسى ، عن ابن المغيرة ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يطلق امرأته وهي حبلى ، قال « أجلها أن تضع حملها وعليه نفقتها حتى تضع حملها » ( 2 ) .
23114 - 9 ( الكافي 6 : 103 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل المرأة وهي حبلى أنفق عليها حتى تضع حملها » الحديث .
23115 - 10 ( الكافي 6 : 103 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الحبلى المطلقة ينفق عليها حتى تضع حملها » الحديث .
23116 - 11 ( الفقيه 3 : 510 رقم 4788 ) علي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 133 رقم 463 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 134 رقم 464 بهذا السند أيضا .