- 156 -
باب
أن الناس لا يستقيمون على الطلاق إلا بالسيف
22617 - 1 ( الكافي 6 : 56 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن الحسن بن حذيفة ، عن معمر بن وشيكة ( 1 ) قال : سمعت أبا جعفر عليه السّلام يقول « لا يصلح الناس في الطلاق إلا بالسيف ولو وليتهم لرددتهم فيه إلى كتاب اللَّه » .
قال : وحدثني بهذا الحديث الميثمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن بعض رجاله أوهمه الميثمي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام .
بيان :
أراد بالناس المخالفين من المتسمين بأهل السنة فإنهم أبدعوا في الطلاق أنواعا من البدع مخالفة للكتاب والسنة يعملون بها اقتداء بأئمتهم الضالين المضلين والوالي الحاكم « أوهمه » أي نسيه .
22618 - 2 ( الكافي 6 : 57 ) عنه ، عن أبي جميلة ، عن أبي المغراء ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن
هامش
( 1 ) في الكافي المطبوع هكذا : معمر بن [ عطاء ابن ] وشيكة . والرجل من أصحاب الإمام عليه السلام ، والظاهر وشيكة اسم أمه أو جدته ، والله أعلم .