« يحد الحميم على حميمه ثلاثا والمرأة على زوجها أربعة أشهر وعشرا » .
23088 - 18 ( التهذيب 8 : 83 ذيل رقم 280 ) محمد بن أحمد ، عن الفطحية
( الفقيه 3 : 508 رقم 4785 ) عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه سئل عن المرأة يموت عنها زوجها هل يحل لها أن تخرج من بيتها في عدتها قال « نعم وتختضب وتدهن وتمتشط وتصبغ وتصنع ما شاءت لغير ريبة من زوج » ( 1 ) .
بيان :
ينبغي حمل هذا الخبر على الشذوذ وقد مضى حديث آخر بهذا الإسناد في باب ما تفعل المطلقة في عدتها وكان مضمونه قريبا من مضمون هذا الحديث إلا ما تضمن صدره ويشبه أن يكون الحديثان واحدا وإنما ورد في المتوفّى عنها زوجها والمطلقة جميعا وقد سقط منه شيء .
23089 - 19 ( الفقيه 3 : 508 رقم 4784 ) كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن بن علي عليهما السّلام في امرأة مات عنها زوجها وهي في عدة منه وهي محتاجة لا تجد من ينفق عليها وهي تعمل للناس هل يجوز لها أن تخرج وتعمل وتبيت عن منزلها [ للعمل والحاجة ] ( 2 ) في
هامش
( 1 ) في الفقيه والتهذيب . . . وتدهن وتكتحل وتمتشط وتصبغ وتلبس الصبغ وتصنع ما شاءت لغير زينة من زوج .
( 2 ) أثبتناه من الفقيه المطبوع .