تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1219

مساهمون:

ص١٢١٩
عنها زوجها أخذت بعرة فرمت بها خلف ظهرها ، ثم قالت : لا أمتشط ولا أكتحل ولا أختضب حولا كاملا وإنما أمرتكن بأربعة أشهر وعشرا ثم لا تصبرن لا تمتشط ولا تكتحل ولا تختضب ولا تخرج من بيتها نهارا ولا تبيت عن بيتها ، فقالت : يا رسول اللَّه فكيف تصنع إن عرض لها حق فقال : تخرج بعد زوال الليل وترجع عند المساء فتكون لم تبت عن بيتها » قلت له : فتحج قال « نعم » . بيان : « ينوبها » أي يصيبها والنوب نزول الأمر . 23085 - 15 ( الكافي 6 : 117 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن أبي حمزة ، عن الخراز ، عن محمد قال : جاءت امرأة إلى أبي عبد اللَّه عليه السّلام تستفتيه في المبيت في غير بيتها وقد مات زوجها ، فقال « إن أهل الجاهلية كان إذا مات زوج امرأة أحدث عليه امرأته اثني عشر شهرا فلما بعث اللَّه محمدا صلّى الله عليه وآله وسلّم رحم ضعفهن فجعل عدتهن أربعة أشهر وعشرا وأنتن لا تصبرن على هذا » . 23086 - 16 ( التهذيب 8 : 160 رقم 556 ) سعد ، عن الصهباني ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن محمد قال : ليس لأحد أن يحد أكثر من ثلاثة إلا المرأة على زوجها حتى تنقضي عدتها . 23087 - 17 ( التهذيب 8 : 161 رقم 559 ) ابن عيسى ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال
الوافي — صفحة 1219 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )