23073 - 3 ( الكافي 6 : 116 ) الاثنان ، عن الوشاء أو غيره ، عن أبان ، عن عبد اللَّه بن سليمان قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المتوفّى عنها زوجها أتخرج إلى بيت أبيها وأمها من بيتها إن شاءت فتعتد فقال « إن شاءت أن تعتد في بيت زوجها اعتدت وإن شاءت اعتدت في أهلها ولا تكتحل ولا تلبس حليا » .
23074 - 4 ( الكافي 6 : 116 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد قال « حيث شاءت ولا تبيت عن بيتها » ( 1 ) .
23075 - 5 ( الكافي 6 : 116 ) محمد ، عن أحمد ، عن الحسين ، عن العبيدي ، عن يونس عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المتوفّى عنها زوجها أتعتد في بيت تمكث فيه شهرا أو أقل من شهر أو أكثر ثم تتحول منه إلى غيره فتمكث في المنزل الذي تحولت إليه مثل ما مكثت في المنزل الذي تحولت منه كذا صنيعها حتى تنقضي عدتها ، قال « يجوز ذلك لها ولا بأس » ( 2 ) .
بيان :
في نسخ التهذيبين والعبيدي مكان عن العبيدي .
23076 - 6 ( الكافي 6 : 116 ) القميان ، عن محمد بن إسماعيل ، عن
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 159 رقم 553 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 160 رقم 554 بهذا السند أيضا .