- 193 -
باب
أن المتوفّى عنها زوجها أين تعتد وما تفعل
23071 - 1 ( الكافي 6 : 115 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان وابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن المرأة المتوفّى عنها زوجها تعتد في بيتها أو حيث شاءت ؟ قال « حيث شاءت إن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم لما توفي عمر أتى أم كلثوم فانطلق بها إلى بيته » ( 1 ) .
23072 - 2 ( الكافي 6 : 115 ) محمد وغيره ، عن ابن عيسى ، عن
( التهذيب 8 : 161 رقم 558 ) الحسين ، عن النضر ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن امرأة توفي زوجها أين تعتد في بيت زوجها تعتد أو حيث شاءت ؟ قال « حيث شاءت » ثم قال : إن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم لما مات عمر أتى أم كلثوم فأخذ بيدها فانطلق بها إلى بيته » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 161 رقم 557 بهذا السند أيضا .