تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1213

مساهمون:

ص١٢١٣
عن قول اللَّه جل وعز « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » ( 1 ) قال « يعني بالفاحشة المبينة أن تؤذي أهل زوجها فإذا فعلت فإن شاء أن يخرجها من قبل أن تنقضي عدتها فعل » ( 2 ) . 23066 - 18 ( الكافي 6 : 97 ) علي ، عن أبيه ، عن بعض أصحابه ، عن الرضا عليه السّلام في قول اللَّه عز وجل « لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال « أذاها لأهل الرجل وسوء خلقها ( 3 ) » . 23067 - 19 ( الفقيه 3 : 499 رقم 4759 ) سئل الصادق عليه السّلام عن قول اللَّه جل وعز « وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ » قال « إلا أن تزني فتخرج ويقام عليها الحد » . 23068 - 20 ( الكافي 6 : 123 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يضار الرجل امرأته إذا طلقها فيضيق عليها حتى تنتقل قبل أن تنقضي عدتها فإن اللَّه جل وعز قد نهى عن ذلك فقال « لا تُضارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ » ( 4 ) » .
هامش
( 1 ) الطلاق / 1 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 132 رقم 456 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 131 رقم 455 بهذا السند أيضا . ( 4 ) الطلاق / 6 .
الوافي — صفحة 1213 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )