وتلبس الصبغ وتختضب بالحناء وتصنع ما شاءت لغير ريبة ( 1 ) من زوج » .
بيان :
يعني من زوج آخر .
23062 - 14 ( التهذيب 8 : 160 رقم 555 ) محمد بن يعقوب ، عن العدة ، عن سهل ، عن الثلاثة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، عن علي صلوات الله عليه قال « المطلقة تحد كما تحد المتوفّى عنها زوجها ولا تكتحل ولا تطيب ولا تختضب ولا تمتشط » .
بيان :
هذا الحديث لم نجده في الكافي وحمله في التهذيبين على البائنة والاستحباب لأن استعمال الزينة إنما يستحب لها في الطلاق الرجعي ليراها الرجل فربما يراجعها .
23063 - 15 ( الكافي 6 : 91 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن ابن عمار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سمعته يقول « المطلقة تحج في عدتها إن طابت نفس زوجها » ( 2 ) .
23064 - 16 ( الكافي 6 : 92 ) الأربعة ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن
هامش
( 1 ) في التهذيب : زينة بدل ريبة .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 131 رقم 452 بهذا السند أيضا .