قروء أو ثلاثة أشهر إن لم تحض » ( 1 ) .
23055 - 7 ( الكافي 6 : 91 ) محمد ، عن أحمد ، عن محمد بن خالد والحسين ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي العباس : مثله مقطوعا .
23056 - 8 ( الكافي 6 : 91 ) محمد ، عن أحمد ، عن المحمدين ، عن الكناني ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « تعتد المطلقة في بيتها ولا ينبغي لزوجها إخراجها ولا تخرج هي » .
23057 - 9 ( الكافي 6 : 90 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهما السّلام عن شيء من الطلاق ، فقال « إذا طلق الرجل امرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة فقد بانت منه ساعة طلقها وملكت نفسها ولا سبيل له عليها وتعتد حيث شاءت ولا نفقة لها » .
قال : فقلت : أليس اللَّه يقول لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ( 2 ) قال : فقال « إنما عنى بذلك التي تطلق تطليقة بعد تطليقة فتلك التي لا تخرج ولا تخرج حتى تطلق الثالثة فإذا طلقت الثالثة فقد بانت منه ولا نفقة لها ، والمرأة التي يطلقها الرجل تطليقة ثم يدعها حتى يخلو أجلها فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها ولها النفقة والسكنى حتى تنقضي عدتها » ( 3 ) .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 116 رقم 402 بهذا السند أيضا .
( 2 ) الطلاق / 1 .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 132 رقم 458 بهذا السند أيضا .