تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1204

مساهمون:

ص١٢٠٤
سألته عن المطلقة أين تعتد قال « في بيتها لا تخرج وإن أرادت زيارة خرجت بعد نصف الليل ولا تخرج نهارا وليس لها أن تحج حتى تنقضي عدتها » وسألته عن المتوفّى عنها زوجها أكذلك هي قال « نعم وتحج إن شاءت » ( 1 ) . 23052 - 4 ( الفقيه 3 : 499 رقم 4758 ) سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته . . الحديث إلى قوله : عدتها . 23053 - 5 ( الكافي 6 : 90 ) علي ، عن أبيه ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « المطلقة تعتد في بيتها ولا ينبغي لها أن تخرج حتى تنقضي عدتها وعدتها ثلاثة قروء أو ثلاثة أشهر إلا أن تكون تحيض » ( 2 ) . بيان : « ثلاثة قروء » يعني إن كانت مستقيمة الحيض « أو ثلاثة أشهر » يعني إن لم تكن مستقيمة الحيض « إلا أن تكون تحيض » استثناء من ثلاثة أشهر يعني إن لم تكن الثلاثة بيضاء فإنها ترجع إلى القروء كما قدمناه . 23054 - 6 ( الكافي 6 : 89 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا ينبغي للمطلقة أن تخرج إلا بإذن زوجها حتى تنقضي عدتها ثلاثة
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 130 رقم 450 بهذا السند أيضا . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 117 رقم 404 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1204 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )