23047 - 10 ( التهذيب 8 : 164 رقم 571 ) ابن عيسى ، عن صفوان ، عن عبد اللَّه ، عن الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له : امرأة بلغها نعي زوجها بعد سنة أو نحو ذلك قال : فقال « إن كانت حبلى فأجلها أن تضع حملها وإن كانت ليست بحبلى فقد مضت عدتها إذا قامت لها البينة إنه مات في يوم كذا [ وكذا ] وإن لم يكن لها بينة فلتعتد من يوم سمعت » .
بيان :
هذان الخبران حملهما في التهذيبين على الشذوذ ومخالفة سائر الأخبار فلم يجوز العدول عنها إليهما ثم احتمل وهم الراوي واشتباهه المطلقة بالمتوفى عنها زوجها ولا يخفى ما في هذا الاحتمال من البعد ولا سيما في أولهما فإنه جمع بينهما في الحكم والخبر الآتي يوافقهما صريحا فيحتمل الثلاثة الرخصة والجواز وإن كان خلاف الأولى .
23048 - 11 ( التهذيب 7 : 469 رقم 1879 ) التيملي ، عن السندي ابن محمد ، عن وهب بن وهب ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام « أن عليا صلّى الله عليه وآله وسلّم سئل عن المتوفّى عنها زوجها إذا بلغها ذلك وقد انقضت عدتها فالحداد يجب عليها ؟ فقال علي صلوات الله عليه : إذا لم يبلغها حتى تنقضي عدتها فقد ذهب ذلك كله وتنكح من أحبت » .
الوافي — صفحة 1202
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١٢٠٢