تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1201

مساهمون:

ص١٢٠١
23044 - 7 ( الكافي 6 : 113 ) علي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن أبي الحسن الرضا عليه السّلام قال « المتوفّى عنها زوجها تعتد حين يبلغها لأنها تريد أن تحد عليه » ( 1 ) . 23045 - 8 ( التهذيب 8 : 165 رقم 572 ) ابن محبوب ، عن الصهباني ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول في المرأة يموت زوجها أو يطلقها وهو غائب قال « إن كان مسيرة أيام فمن يوم يموت زوجها تعتد وإن كان من بعد فمن يوم يأتيها الخبر لأنها لا بد أن تحد له » . بيان : هذا الخبر جعله في التهذيبين رواية وأفتى بها في المقنعة وكأن وجهه أن في المسافة القريبة يبلغها الخبر قبل انقضاء العدة غالبا فيمكنها الإتيان بمسمى الحداد بخلاف المسافة البعيدة وسكوته ع عن جواب المسألة الثانية لا تضعف الرواية ولا يخل بصحتها لجواز مثله والدليل على اختصاص الجواب بالأولى ذكر الحداد وإفراد الضمائر ويجوز تقييد الطلاق بالموت أيضا وإن بعد . 23046 - 9 ( التهذيب 8 : 164 رقم 570 ) الصفار ، عن الزيات ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن الحسن بن زياد قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن المطلقة يطلقها زوجها ولا تعلم إلا بعد سنة والمتوفّى عنها زوجها فلا تعلم بموته إلا بعد سنة ، قال « إن جاء شاهدان عدلان فلا تعتدان وإلا تعتدان » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 163 رقم 565 بهذا السند أيضا . وفيه تحد له بدل تحد عليه .