تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1186

مساهمون:

ص١١٨٦
23007 - 6 ( الكافي 6 : 114 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنه قال « في المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدتها آخر الأجلين » . بيان : يعني إذا كانت حبلى . 23008 - 7 ( الكافي 6 : 114 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « الحبلى المتوفّى عنها زوجها عدتها آخر الأجلين » ( 1 ) . 23009 - 8 ( الكافي 6 : 114 ) علي ، عن أبيه والعدة ، عن سهل ، عن التميمي ، عن عاصم ، عن ( الفقيه 3 : 510 رقم 4791 ) محمد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في امرأة توفي عنها زوجها وهي حبلى فولدت قبل أن تنقضي أربعة أشهر وعشرا فتزوجت فقضى أن يخلي عنها ثم لا يخطبها حتى ينقضي آخر الأجلين فإن شاء أولياء المرأة أنكحوها وإن شاؤوا أمسكوها فإن أمسكوها ردوا عليه ماله » . 23010 - 9 ( التهذيب 7 : 474 رقم 1903 ) محمد بن أحمد ، عن أبي جعفر ، عن أبيه ، عن عبد اللَّه بن الفضل الهاشمي ، عن بعض مشيخته قال :
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 150 رقم 519 بهذا السند أيضا .