تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1185

مساهمون:

ص١١٨٥
بيان : هذا الخبر ينبغي حمله على التقية كما يدل عليه الخبر الآتي على أنه غير معمول به ومع شذوذه مخالف لظاهر القرآن ولأخبار كثيرة مضت في باب حكم المهر أن عليها العدة كاملة ومضى هنالك في معنى الخبر الآتي خبر آخر حيث قيل فيه حين سئل عن العدة كف عن هذا . 23005 - 4 ( التهذيب 8 : 144 رقم 498 ) عنه ، عن البزنطي ، عن داود بن الحصين ، عن عبيد بن زرارة قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل طلق امرأته قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال « لا » قلت : المتوفّى عنها زوجها قبل أن يدخل بها أعليها عدة قال « أمسك عن هذا » . 23006 - 5 ( الكافي 6 : 113 ) العدة ، عن البرقي ، وعلي ، عن أبيه ، عن عثمان ، عن سماعة قال : قال « المتوفّى عنها زوجها الحامل أجلها آخر الأجلين إذا كانت حبلى فتمت لها أربعة أشهر وعشرا ولم تضع فإن عدتها إلى أن تضع وإن كانت تضع حملها قبل أن يتم لها أربعة أشهر وعشرا تعتد بعد ما تضع تمام أربعة أشهر وعشرا وذلك أبعد الأجلين » ( 1 ) . بيان : لفظة عشرا وجدت فيما رأيناه من النسخ منصوبة في المواضع الثلاثة من هذا الخبر وفي أمثالها من الأخبار الأخر وكأنها على سبيل الحكاية عن القرآن فإن ألفاظ القرآن لا تغير ما أمكن .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 150 رقم 518 بهذا السند أيضا .
الوافي — صفحة 1185 | الفيض الكاشاني / مركز التحقيقات الدينية والعلمية في مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي ( ع )