تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1184

مساهمون:

ص١١٨٤
« يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً » ( 1 ) ولم يذكر العشرة الأيام في العدة إلا مع الأربعة أشهر وعلم أن غاية صبر المرأة الأربعة أشهر في ترك الجماع فمن ثم أوجبه عليها ولها » ( 2 ) . بيان : فلم يجأ بهن بسكون الجيم من جأى كسعى أي لم يحسبهن ولم يمسكهن ولم يجر بضم الجيم من الجور خلاف العدل . 23003 - 2 ( الكافي 6 : 119 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن محمد بن زياد ، عن عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال ( 3 ) ( الفقيه 3 : 508 رقم 4783 ) قضى أمير المؤمنين صلوات الله عليه في المتوفّى عنها زوجها ولم يمسها قال « لا تنكح حتى تعتد أربعة أشهر وعشرا عدة المتوفّى عنها زوجها » . 23004 - 3 ( التهذيب 8 : 144 رقم 497 ) ابن عيسى ، عن البزنطي ، عن محمد بن عمر الساباطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن رجل تزوج امرأة فطلقها قبل أن يدخل بها قال « لا عدة عليها » وسألته عن المتوفّى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ، قال « لا عدة عليها هما سواء » .
هامش
( 1 ) البقرة / 234 . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 143 رقم 495 بهذا السند أيضا . ( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 143 رقم 496 بهذا السند أيضا .