تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1183

مساهمون:

ص١١٨٣
- 188 - باب عدة المتوفّى عنها زوجها 23002 - 1 ( الكافي 6 : 113 ) علي ، عن أبيه ، عن الحسين بن سيف ، عن محمد بن سليمان ، عن أبي جعفر الثاني عليه السّلام قال : قلت له : جعلت فداك كيف صار عدة المطلقة ثلاث حيض أو ثلاثة أشهر وصار عدة المتوفّى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرا فقال « أما عدة المطلقة ثلاثة قروء فلاستبراء الرحم من الولد ، وأما عدة المتوفّى عنها زوجها فإن اللَّه جل وعز شرط للنساء شرطا وشرط عليهن شرطا فلم يجأ بهن فيما شرط لهن ولم يجر فيما شرط عليهن ، أما ما شرط لهن في الإيلاء أربعة أشهر إذ يقول اللَّه عز وجل « لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ » ( 1 ) فلم يجوز لأحد أكثر من أربعة أشهر في الإيلاء لعلمه تبارك وتعالى أنه غاية صبر المرأة من الرجل ، وأما ما شرط عليهن فإنه أمرها أن تعتد إذا مات زوجها أربعة أشهر وعشرا فأخذ له منها عند موته ما أخذ منه لها في حياته عند إيلائه ، قال اللَّه تبارك وتعالى في عدتهن
هامش
( 1 ) البقرة / 226 .