- 187 -
باب
عدة مطلقة الخصي
23000 - 1 ( الكافي 6 : 151 ) محمد ، عن أحمد وعلي ، عن أبيه جميعا ، عن
( الفقيه 3 : 424 رقم 4472 ) السراد ، عن جميل بن صالح ، عن الحذاء قال : سئل أبو جعفر عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة وفرض لها صداقا وهي تعلم أنه خصي فقال « جائز » فقيل : إنه مكث معها ما شاء اللَّه ثم طلقها هل عليها عدة قال « نعم ، أليس قد لذ منها ولذت منه » قيل له : فهل كان عليهما فيما كان يكون منه ومنها غسل قال :
فقال « إن كان ( 1 ) إذا كان ذلك منه أمنت فإن عليها غسلا » قيل له : فهل له أن يرجع عليها بشيء من صداقها إذا طلقها فقال « لا » .
23001 - 2 ( التهذيب 7 : 375 رقم 1517 ) أحمد ، عن البزنطي قال : سألت الرضا عليه السّلام عن خصي تزوج امرأة على ألف درهم ثم
هامش
( 1 ) في الكافي : إن كانت إذا كان .