تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1179

مساهمون:

ص١١٧٩
22997 7 ( الكافي 6 : 84 ) محمد ، عن الأربعة ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « العدة من الماء » . بيان : قد مضى مثل هذا الخبر في باب ما يوجب المهر كملا مع أخبار أخر من هذا الباب وكان في آخره : قيل له : فإن كان واقعها في الفرج ولم ينزل قال « إذا أدخله وجب الغسل والمهر والعدة » . 22998 - 8 : ( الكافي 6 : 110 ) العدة ، عن سهل ، عن السراد ( التهذيب 7 : 465 رقم 1865 ) التيملي ، عن محمد بن علي ، عن السراد ، عن ابن رئاب ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : الرجل يتزوج المرأة ويرخي عليها وعليه الستر ويغلق الباب ثم يطلقها فتسأل المرأة هل أتاك فتقول : ما أتاني ، ويسأل هو هل أتيتها فيقول : لم آتها ، فقال « لا يصدقان وذلك أنها تريد أن تدفع العدة عن نفسها ويريد هو أن يدفع المهر » . ( الكافي ) يعني إذا كانا متهمين ( 1 ) . 22999 - 9 ( الكافي 6 : 110 ) القميان ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يتزوج المرأة ويدخل بها فيغلق بابا ويرخي سترا عليها ويزعم أنه لم يمسها وتصدقه
هامش
( 1 ) في الكافي : يدفع المهر عن نفسه - يعني إذا كانا متهمين .