منه بتطليقة واحدة » ( 1 ) .
22994 - 4 ( الكافي 6 : 83 ) الخمسة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها فليس عليها عدة تزوج من ساعتها إن شاءت وتبينها تطليقة واحدة ، وإن كان فرض لها مهرا فلها نصف ما فرض » ( 2 ) .
22995 - 5 ( الكافي 6 : 84 ) القمي ، عن الكوفي ، عن عبيس بن هشام ( 3 )
( الكافي 6 : 84 ) حميد ، عن ابن سماعة ، عن صالح بن خالد وعبيس ، عن ثابت بن شريح ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام مثله بأدنى تفاوت من دون ذكر المهر .
22996 - 6 ( الكافي 6 : 84 ) محمد ، عن أحمد ، عن السراد ، عن الخراز وابن رئاب ، عن زرارة ، عن أحدهما عليه السّلام في رجل تزوج امرأة بكرا ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث تطليقات كل شهر تطليقة ، قال « بانت منه في التطليقة الأولى واثنتان فضل وهو خاطب يتزوجها متى شاءت وشاء بمهر جديد » قيل له : فله أن يراجعها إذا طلقها تطليقة قبل أن يمضي ثلاثة أشهر قال « لا ، إنما كان يكون له أن يراجعها لو كان دخل بها أولا فأما قبل أن يدخل بها فلا رجعة له عليها قد بانت منه ساعة طلقها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 64 رقم 210 بهذا السند أيضا .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 64 رقم 211 بهذا السند أيضا .
( 3 ) أورده في التهذيب - 8 : 65 رقم 212 بهذا السند أيضا .