تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1177

مساهمون:

ص١١٧٧
- 186 - باب المطلقة التي لم يدخل بها 22991 - 1 ( الكافي 6 : 83 ) العدة ، عن سهل وعلي ، عن أبيه ، عن البزنطي ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل إذا طلق امرأته ولم يدخل بها فقال « قد بانت منه وتزوج إن شاءت من ساعتها » ( 1 ) . 22992 - 2 ( الكافي 6 : 84 ) الرزاز ، عن النخعي وحميد ، عن ابن سماعة ، عن صفوان ، عن ابن مسكان ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « إذا طلق الرجل امرأته قبل أن يدخل بها تطليقة واحدة فهي بائن منه وتزوج من ساعتها إن شاءت » . 22993 - 3 ( الكافي 6 : 83 ) الثلاثة ، عن جميل ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليهما السّلام قال « إذا طلقت المرأة التي لم يدخل بها بانت
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 64 رقم 209 بهذا السند أيضا .