طلقها شهران ثم حاضت في الثالثة تمت عدتها بالشهور فإذا مضى لها ثلاثة أشهر فقد بانت منه وهو خاطب من الخطاب وهي ترثه ويرثها ما كانت في العدة » .
22990 - 14 ( التهذيب 8 : 139 رقم 483 ) سعد ، عن ابن بندار ، عن ماجيلويه ، عن محمد بن علي الصيرفي ، عن شعر ، عن الغنوي قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن جارية [ حدثة ] طلقت ولم تحض بعد فمضى بها شهران ثم حاضت أتعتد بالشهرين قال « نعم وتكمل عدتها شهرا » فقلت : أتكمل عدتها بحيضة قال « لا بل بشهر يمضي آخر عدتها على ما مضى عليه أولها » .
الوافي — صفحة 1176
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص١١٧٦