تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1175

مساهمون:

ص١١٧٥
فعدتهن ثلاثة أشهر » واللائي في لم تحض فشرط إيجاب العدة ثلاثة أشهر أن تكون مرتابة وكذلك كان التقدير في قوله « وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ » أي فعدتهن ثلاثة أشهر وهذا أولى مما قاله ابن سماعة لأنه قال تجب العدة على هؤلاء كلهن وإنما سقط عن الإماء العدة لأن هذا تخصيص منه في الإماء من غير دليل والذي ذكرناه مذهب معاوية بن حكيم من متقدمي فقهاء أصحابنا وجميع فقهاء المتأخرين وهو مطابق لظاهر القرآن وقد استوفينا تأويل ما يخالف ما أفتينا به مما ورد من الأخبار فيما تقدم . أقول : ينافي هذا التحقيق والتوفيق ما مر في الباب السابق من رواية محمد بن حكيم أن المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض تعتد بثلاثة أشهر فإن ارتابت بالحمل تعتد بتسعة أشهر إلا أن يقال إن لفظة لا في لا تحيض مثلها من زيادة النساخ . 22988 - 12 ( الكافي 6 : 100 ) محمد ، عن محمد بن الحسين ، عن شعر ، عن الغنوي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في امرأة طلقت وقد طعنت في السن فحاضت حيضة واحدة ثم ارتفع حيضها ، فقال « تعتد بالحيضة وشهرين مستقبلين فإنها قد يئست من المحيض » ( 1 ) . 22989 - 13 ( التهذيب 8 : 138 رقم 482 ) أحمد ، عن السراد عن ابن سنان ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال في الجارية التي لم تدرك الحيض ، قال « يطلقها زوجها بالشهور » قيل : فإن طلقها تطليقة ثم مضى شهر ثم حاضت في الشهر الثاني قال : وقال « إذا حاضت بعد ما طلقها بشهر ألقت ذلك الشهر واستأنفت العدة بالحيض فإن مضى لها بعد ما
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 121 رقم 416 بهذا السند أيضا .