الرجل يطلق الصبية التي لم تبلغ ولا تحمل مثلها ، قال « ليس عليها عدة وإن دخل بها » ( 1 ) .
22987 - 11 ( الكافي 6 : 85 ) حميد ، عن ( 2 )
( التهذيب 8 : 138 رقم 481 ) ابن سماعة ، عن ابن جبلة ، عن علي ، عن أبي بصير قال : عدة التي لم تبلغ المحيض ثلاثة أشهر والتي قد قعدت عن المحيض ثلاثة أشهر .
بيان :
قال في الكافي قبل إيراد هذه الرواية المقطوعة وقد روي أن عليهن العدة إذا دخل بهن ، ثم أورد الرواية ثم قال : وكان ابن سماعة يأخذ بها ويقول إن ذلك في الإماء لا يستبرأن إذا لم يكن بلغن الحيض فأما الحرائر فحكمهن في القرآن يقول اللَّه جل وعز « وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ( 3 ) » وكان معاوية بن حكيم يقول : ليس عليهن عدة ، وما احتج به ابن سماعة فإنما قال اللَّه إن ارتبتم وإنما ذلك إذا بلغت الريبة بأن قد يئسن أو لم يئسن فأما إذا جازت الحد وارتفع الشك بأنها قد يئست أو لم تكن الجارية بلغت الحد فليس عليهن عدة ، وقال في التهذيبين : هذا الخبر نحمله على من يكون مثلها تحيض لأن اللَّه تعالى شرط ذلك وقيده بمن يرتاب بحالها قال اللَّه تعالى « واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم
هامش
( 1 ) وقد أورده في هذا الباب عن الكافي أيضا مع زيادة في وسطه فراجع .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 67 رقم 223 بهذا السند أيضا مثله .
( 3 ) الطلاق / 4 .