- 185 -
باب
المطلقة التي لم تبلغ المحيض والتي يئست منه
22977 - 1 ( الكافي 6 : 85 ) العدة ، عن سهل ، عن التميمي ، عن صفوان ، عن البجلي قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي لم تحض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدها قال « إذا أتى لها أقل من تسع سنين والتي لم يدخل بها والتي قد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قال : قلت : وما حدها قال « إذا كان لها خمسون سنة ( 1 ) » .
22978 - 2 ( التهذيب 7 : 469 رقم 1881 ) التيملي ، عن الزيات ، عن صفوان ، عن البجلي قال : سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « ثلاث يتزوجن على كل حال : التي يئست من المحيض ومثلها لا تحيض » قلت :
ومتى تكون كذلك قال « إذا بلغت ستين سنة فقد يئست من المحيض ومثلها لا تحيض والتي لم تحض ومثلها لا تحيض » قلت . ومتى تكون كذلك قال « ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض ومثلها لا تحيض والتي لم يدخل بها » .
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 67 رقم 222 و 137 رقم 478 بهذا السند أيضا .