وقال أيضا في التي كانت تطمث ثم يرتفع طمثها سنة كيف يطلق قال « يطلق بالشهور » ( 1 ) فقال لي بعض من قال : إذا أراد أن يطلقها وهي لا تحيض وقد كان يطؤها استبرأها بأن يمسك عنها ثلاثة أشهر من الوقت الذي تبين فيه المطلقة المستقيمة الطمث فإن ظهر بها حبل وإلا طلقها تطليقة بشاهدين فإن تركها ثلاثة أشهر فقد بانت بواحدة وإذا أراد أن يطلقها ثلاث تطليقات تركها شهرا ثم راجعها ثم طلقها ثانية ثم أمسك عنها ثلاثة أشهر يستبرئها فإن ظهر بها حبل فليس له أن يطلقها إلا واحدة .
22975 - 11 ( الكافي 6 : 101 ) الاثنان ، عن الوشاء ، عن أبان عن ابن حكيم ، عن أبي إبراهيم أو أبيه ع أنه قال في المطلقة يطلقها زوجها فتقول أنا حبلى فتمكث سنة ، قال « إذا جاءت به لأكثر من سنة لم تصدق ولو ساعة واحدة في دعواها » ( 2 ) .
22976 - 12 ( التهذيب 8 : 130 رقم 448 ) سعد ، عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن امرأة يرتفع حيضها ، قال « ارتفاع الطمث ضربان فساد من حيض أو ارتفاع من حمل فأيهما كان قد حلت للأزواج إذا وضعت أو مرت بها ثلاثة أشهر بيض ليس فيها دم » .
بيان :
قد مضى خبر آخر من هذا الباب في باب عدد ما أحل اللَّه للأحرار من النساء .
هامش
( 1 ) هكذا في الأصل ولكن في الكافي : بالشهود ، بالدال المهملة .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 129 رقم 446 بهذا السند أيضا .