تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 1168

مساهمون:

ص١١٦٨
وقتا يستبين فيه الحمل » قال : قلت : فإنها ارتابت [ بعد ثلاثة أشهر ] ( 1 ) ، قال « عدتها تسعة أشهر » قلت : فإنها ارتابت بعد تسعة أشهر قال « إنما الحمل تسعة أشهر » قلت : فتزوج قال « تحتاط بثلاثة أشهر » قلت : فإنها ارتابت بعد ثلاثة أشهر قال « ليس عليها ريبة تزوج ( 2 ) » . 22973 - 9 ( التهذيب 8 : 68 رقم 227 ) ابن عيسى ، عن ابن فضال ، عن أحمد بن عائذ ، عن محمد بن حكيم قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام فقلت : المرأة التي لا تحيض مثلها ولم تحض كم تعتد قال « ثلاثة أشهر » قلت : فإنها ارتابت قال « تعتد آخر الأجلين تعتد تسعة أشهر » قلت : فإنها ارتابت قال « ليس عليها ارتياب لأن اللَّه تعالى جعل للحبل وقتا فليس بعده ارتياب » . بيان : يأتي في هذا الحديث كلام في الباب الآتي إن شاء اللَّه . 22974 - 10 ( الكافي 6 : 102 ) العدة ، عن سهل ، عن العبيدي ، عن يونس ، عن محمد بن حكيم ، عن أبي عبد اللَّه وأبي الحسن عليه السّلام قال : قلت : رجل طلق امرأته فلما مضت ثلاثة أشهر ادعت حبلا ، فقال « تنتظر بها تسعة أشهر » قال : قلت : فإنها ادعت بعد ذلك حبلا فقال « هيهات هيهات إنما يرتفع الطمث من ضربين ، إما حبل بين وإما فساد من الطمث ولكنها تحتاط بثلاثة أشهر بعد » .
هامش
( 1 ) ما بين المعقوفين ليس في الكافي والتهذيب . ( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 129 رقم 447 بهذا السند أيضا .